مرصد البيئة الأردنية
مدونة إخبارية وتحليلية حول البيئة والتنمية والاقتصاد في الأردن

وزارة البيئة تصدر تعليمات إختيار مواقع النشاطات التنموية في الأردن

صحيفة الدستور

كوثر صوالحة

 

اصدرت وزارة البيئة تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2007 والتي تحدد النشاطات التنموية بما فيها المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها من النشاطات الاخرى ذات العلاقة بالبيئة وجاءت التعليمات بموجب احكام الفقرة (د) من المادة (4) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 والتي بدأ العمل بها .
وتسمى هذه التعليمات ( تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2007 وقد تضمنت هذه التعليمات اشتراطات عامة والشروط الخاصة باختيار المقالع و مواقع مزارع الاغنام (الماعز والضأن ) ، و مزارع الابقار ومواقع مصنع البوتاس والرمل الزجاجي ومحطات توليد الطاقة ومصانع الجبس وصناعة واستخراج وصهر وتشكيل المعادن والاحماض والمواد المؤكسدة والكلورين وكربيد الكالسيوم والاسمدة والمبيدات والمشتقات البترولية والدباغة والمتفجرات والورق والكرتون باستثناء مصانع اعادة تدوير الورق والكرتون .
كما وضعت الشروط الخاصة باختيار مواقع مصانع الاسمنت والفوسفات ومصافي البترول ومواقع الخلاطات الاسفلتية والمسالخ ومعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام .
مواقع المصانع
كما حددت الشروط الخاصة باختيار مواقع مصانع البروتين الحيواني ومواقع المصانع الغذائية ومصانع المنظفات والدهانات والبلاستيك والنسيج والزجاج والمصانع ورش الدهانات والتي يدخل في تركيبها المذيبات العضوية ومصاهر ومساكب المعادن الصغيرة اقل من (100) طن شهري ومصانع الطلاء الكهربائي ومصانع تشكيل المعادن .
اما بالنسبة للاشتراطات العامة فنصت التعليمات على انه ...يجب ان يبعد النشاط عن اقرب مسكن في التجمع السكاني او حدود التنظيم المسافة المقررة في الشروط الخاصة لكل نشاط .
ويطبق على النشاط الذي لم يرد ذكره في هذه التعليمات الشروط الخاصة بالنشاط المشابه له في اثره عليالصحة والبيئة .
وفي حال عدم وجود نشاط مشابه له يتم تحديد الرأي في اختيار الموقع المقترح من قبل اللجنة .
تقاس دائما المسافات المذكورة في هذه التعليمات من حدود النشاط المعني الى حدود النشاط الاخر فيما يخص المسافات بين المصانع ومن حدود النشاط الى اقرب مسكن فيما بخص المسافات بين النشاط المعني والتجمعات السكانية .
في حال توفر مساحات واسعة لاقامة انواع متعددة من النشاطات عليها يجب مراعاة اتجاه الرياح السائدة عند اقامة هذه النشاطات للموافقة على دراسة طلب الوقع المقترح لاقامة النشاط التنموي عليه.
يجب على صاحب النشاط التقدم بالاوراق والوثائق الثبوتية التالية : طلب خطي بهذا المضمون .
مخطط موقع تنظيمي اصلي وحديث .
مخطط اراضي اصلي وحديث .
سند تسجيل اصلي وحديث .
احداثيات القطعة .
مخطط كروكي يبين موقع النشاط المنوي اقامته في القطعة .
لوحة اراضي .
تفاصيل عن النشاط من حيث المدخلات والمخرجات والمواد الخاصة والمخلفات وكيفية معالجتها .
مقالع الحجر والكسارات
اما بالنسبة للشروط الخاصة باختيار مواقع المقالع (الكسارات ـ مقالع الحجر ـ مقالع الرمل ) فيجب ان لاتقل المسافة بين المقلع وحدود التنظيم او النجمعات السكانية عن (2) كلم وان يبعد مسافة لاتقل عن (2) كلم عن المنشآت الحساسة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمواقع الاثرية والمناطق الحرجية والمنتزهات العامة والمصانع الغذائية والدوائية ومصانع المياه وان لاتقل المسافة الفاصلة بين المقلع واقرب شارع رئيسي او فرعي عن (500)م .
احضار موافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية .
اعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من العمل بموجب كفالة بنكية تقدم لسلطة المصادر الطبيعية .
ان لايؤثر على المنظر العام للمناطق ذات الصبغة البيئية والجمالية والسياحية .
عند الحصول على موافقة لانشاء المقلع او التوسع فيها يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ الحصول على رخصة الانشاءات من الجهات المختصة على ان يكتمل العمل في المقلع خلال سنة ونصف من تاريخ الحصول على تلك الرخصة والا اعتبرت الموافقة على الموقع لاغية .
مزارع الدواجن
اما الشروط الخاصة باختيار مواقع مزارع الدواجن فحددت حظر انشاء او ترخيص اي مزرعة دواجن او مفرخة دواجن داخل حدود التنظيم .
يجوز اقامة مفرخة ضمن حدود الارض المقام عليها مزرعة دواجن شريطة ان تبعد المفرخة مسافة لاتقل عن (50) مترا عن اقرب انشاء لتربية الدواجن بحيث تكون منفصلة كليا عن بيوت التربية وذات مدخل مستقل عن مدخل يحظر اقامة مزرعة دواجن بجانب مزرعة دواجن اخرى ما لم تبعد مسافة (300 ) متر ومسافة (600) متر او اكثر عن مزرعة الامهات ويقصد بالمسافة البعد بين بركسات كلا المزرعتين.
يجب ان لاتقل مساحة الارض المنوي انشاء المزرعة عليها عن اربعة دونمات مع مراعاة حجم المشروع واحكام التنظيم لغايات الافراز وان تكون صالحة لاقامة المزرعة عليها .
لايجوز انشاء مزرعة او مفرخة او التوسع فيها الا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية عند الحصول على موافقة لانشاء او توسعة مزرعة .
يجب البدء في اقامة المنشآت خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الحصول على رخصة الانشاءات من الجهات المختصة على ان يكتمل العمل فيها خلال مدة وسنة ونصف اعتبارا من ذلك التاريخ والا اعتبرت الموافقة على الموقع لاغية .
يجب ان تبعد المزرعة مسافة (500) عن المصانع الغذائية او مصانع تعبئة مياه الشرب او المصانع الدوائية او عن المنشآت الحساسة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة .

 


خبّر عن هذا المقال:KhabberDel.ici.ousDiggRedditY! MyWebGoogle Bookmarks
(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية