صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول 73/78 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006 والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأحد 15 ابريل 2007 وذلك تماشيا مع توصية المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن الذي حث على ضرورة إسراع الدول الأعضاء بالانضمام للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والمعروفة باتفاقية ماربول "73/78". وقبل المصادقة على هذه الاتفاقية وجه معالي سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات تعليماته للهيئة بالانضمام لاتفاقية ماربول وأخذ كافة التدابير اللازمة بخصوص الالتزام بالمتطلبات الدولية. وتم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة وطنية برئاسة الهيئة الوطنية للمواصلات وعضوية ممثلين من موانئ الدولة والمجلس الأعلى للبترول وشركة أدنوك والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة البيئة-ابوظبي لتذليل جميع المعوقات والصعوبات ووضع آلية لتنفيذ توصية المجلس الوزاري الخليجي. صرح بذلك سعادة سالم علي الزعابي الوكيل المساعد للشؤون البرية والبحرية المكلف بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للمواصلات. وتهدف هذه الاتفاقية للمضي قدما بقدر أكبر للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن. وتتكون هذه الاتفاقية من ستة فصول وهي كالآتي.. 1- الفصل الأول: منع التلوث بواسطة الزيت ويعتبر من أهم فصول الاتفاقية ويتعلق بالقواعد الخاصة لمنع السفن من إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر إلا بشروط معينة وفي أماكن محددة. 2- الفصل الثاني: قواعد التحكم في التلوث الناشئ من المواد السائلة الضارة ويتعلق هذا الفصل بالمواد الكيمائية السائلة المنقولة بحرا وهذه المواد متعددة الأنواع و لها مدونة خاصة بها. 3- الفصل الثالث: قواعد منع التلوث بواسطة البضائع الخطرة المعبأة والمغلفة ويتعلق بنقل المواد الخطرة الصلبة المغلفة وشروط نقل هذه المواد على ظهر السفن. 4- الفصل الرابع: قواعد منع التلوث بواسطة مخلفات الصرف الصحي الناشئ عن السفن ويتعلق بشروط التخلص من مخلفات الصرف الصحي الناشئ سواء بواسطة أطقم هذه السفن أو في حالة وجود ركاب عليها أو نقل أي كائنات حية أخرى. 5- الفصل الخامس: قواعد منع التلوث البحري من السفن الناشئ من النفايات ويتعلق هذا المرفق بقواعد إلقاء مخلفات السفن من القمامة ومخلفات أخرى في البحر وتم إلحاق بعض التوصيات بشروط هذا الفصل وذلك بإضافة بعض مناطق بحرية في العالم على اعتبار أنها مناطق خاصة لا يسمح بإلقاء مخلفات السفن إلا بشروط وإتباع قواعد معينة. 6- الفصل السادس: لوائح منع تلوث الهواء بواسطة السفن ويتعلق هذا الفصل بمنع تلوث الهواء بواسطة العادم الناشئ من تشغيل محركات السفن والمنبعث عنها أكاسيد النيتروجين والكربون وأيضا أكاسيد الكبريت وما ينتج عنها من آثار وخيمة ضارة للبيئة بكافة أنواعها على المناطق البرية والبحرية والجوية بمافيها طبقة الأوزون. ونظرا للوضع الخاص لمنطقة الخليج والتطور العمراني الهائل على سواحل الدولة وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة وأيضا الحد من التلوث الناشئ عن السفن التي تبحر بالمياه الداخلية والإقليمية للدولة تم التصديق على هذه الاتفاقية لما لها من أهمية كبرى بالحفاظ على البيئة البحرية والبرية التي يمكن أن تتلوث نتيجة للتلوث البحري. وتنفيذا لأحكام اتفاقية ماربول 73/78 فإن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم بالتحضير لكافة المتطلبات وجميع الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها للتأكد من تطبيق جميع فصول الاتفاقية على السفن بشكل صحيح وذلك من خلال " معاينة السفن الدورية والتفتيش عليها. 1- إصدار الشهادات الأزمة للسفن التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية. 2- تسهيل نظام تطبيق قواعد الاتفاقية. 3- تدريب الأشخاص الفنيين لحسن تطبيق الاتفاقية. 4- تزويد المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالخطوات التي تم اتخاذها تنفيذا لأحكام الاتفاقية, وذلك بصفة دورية. الخاتمة.. إن المحافظة على البيئة واجب وطني يملي على جميع المؤسسات العامة والخاصة والأفراد مسؤولية الالتزام بقواعد سلامة البيئة بما يكفل حياة نظيفة تنأى بالمجتمع وبيئته من مخاطر التلوث وتأثيره على الطبيعة والصحة. وإن تطبيق متطلبات اتفاقية ماربول والذي يقع على عاتق الهيئة الوطنية للمواصلات بالدرجة الأولى يهدف في الأساس إلى المحافظة على البيئة البحرية للدولة وحمايتها من التلوث البحري بكافة أشكاله والناشئ عن السفن التجارية المبحرة في المياه الإقليمية للدولة وذلك الهدف الذي تسعى إليه الهيئة من أجل الصالح العام للوطن والمواطنين والمقيمين حاضراً ومستقبلاً.
الاثنين, 07 مايو, 2007
أبوظبي: عـماد سـعد
| خبّر عن هذا المقال: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية










